المقالات

التنفيذ المُعّجل للحكم المستعجل أياً كانت المحكمة التي أصدرته

بقلم : الدكتور محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري

القاعدة والأساس هي أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون، وأياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وبذلك فقد حسم المشرع العماني ذلك الأمر، فلم يفرق بين ما إذا كان الحكم قد صدر من قاضي الأمور المستعجلة، أو من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية، وذلك طبقا لنص المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على { يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. } ، أو من قاضي الموضوع في المسائل المستعجلة التي تعرض عليه بالتبعية للدعوى الموضوعية، وتطبيقا لذلك فإن الحكم المستعجل مشمولا بالتنفيذ المُعَجل بقوة القانون وفي جميع الأحوال، وأيا كانت المحكمة مصدره الحكم.
أيضا تثبت القوة التنفيذية الحتمية بموجب القانون أيا كان شكل إصدارها، أي سواء صدرت في شكل الحكم كالأحكام المستعجلة التي تتضمن قضاء بالإلزام أيا كان محله، وسواء أكان بعمل أو بامتناع عن عمل، ومثال ذلك الحكم بالنفقة الوقتية، أو بطرد المستأجر من العين المؤجرة لانتهاء مدة الإيجار، أو بطرد الوكيل من العين المسلمة إليه بسبب الوكالة إذا تبين للمحكمة انتهاء عقد الوكالة، أو بطرد الغاصب للعقار وإعادة وضع يد الحائز عليه، أو بوقف الأعمال الجديدة والتي تحمل في طياتها اعتداء على الحيازة.

ولكن ينبغي علينا التفرقة ما إذا الحكم صادر في منازعة وقتية فإنه يخضع للتنفيذ المُعَجل، مثلا كالحكم بتعيين حارس في طلب ملكية عين، أما الحكم في موضوع الملكية فإنه يكون للقواعد العامة في التنفيذ، ذلك أن الاستعجال شرط جوهري وأساسي لاختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الإجراءات الوقتية التي تعرض أمامه، وإشكالات التنفيذ فرع من هذه الإجراءات الوقتية ، ذلك أن الاستعجال مفروض افتراضا من جانب المشرع في إشكالات التنفيذ الوقتية، أما عدم المساس بالموضوع فهو شرط للحكم في الإشكال الوقتي وليس شرطا لاختصاص قاض التنفيذ ، وإذا اتضح لقاض التنفيذ أن الحكم في منازعة التنفيذ التالية لتمام التنفيذ من شأنه أن يمس الموضوع فإنه يقضي بالرفض، أم إذا تكاملت عناصرها كمنازعة موضوعية في التنفيذ، فإن القاضي يصدر فيها حكما موضوعيا بما له من صفه كمحكمة موضوع إلى جانب صفته كقاضي أمور مستعجلة .
لكن تلك القوة التنفيذية الحتمية المقررة قانونا والتي يكتسبها الحكم قد تكون مقيده بقيد الكفالة، وذلك متى رأت المحكمة الإلزام بها، وإن كان الأصل في المواد والمسائل المستعجلة أن تكون بغير كفالة، إلا إذا رأت المحكمة عكس ذلك، وإذا جاء حكمها خاليا من ثمة إشارة إليها، فإن المحكوم له لا يكون ملزما بها وذلك رجوع إلى الأصل والقاعدة العامة في مجال تنفيذ الأحكام المستعجلة.
و إذا كان المشرع قد أجاز التنفيذ المعجل للأحكام المستعجلة بشكل حتمي نظرا لخصوصية تلك الأحكام، فإنه من الممكن أن يتعرض ذلك التنفيذ المعجل للإلغاء، في حالة ما إذا ألغي السند الذي أجري التنفيذ بمقتضاه، وفي هذه الحالة فتلغي ما تم من إجراءات ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول هذا التنفيذ المعجل، وفي ذلك خطورة شديدة على مصلحة المحكوم عليه إذا ما عجز المحكوم له عن إعادة الحال إلى ما كان علية الأمر قبل تمام إجراءات التنفيذ المعجل، وسواء أكان السبب راجع إلى إعسار المحكوم له أو تعذر إدراك الضرر الذي مس المحكوم عليه، ولذلك الفرضية وتلك الإشكالية فقد عملت التشريعات ومنها المصري على محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة، فمصلحة المحكوم له تتلخص في إجراء التنفيذ معجلا ودون انتظار للمواعيد والإجراءات العادية، وبين مصلحة المحكوم عليه في صيانة حقوقه وانتظار إلى أن يصبح الحكم انتهائي .
وإن كان الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام المستعجلة بغير كفالة، إلا أن المشرع قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يعلق حصول تنفيذ الأحكام المستعجلة على تقديم كفالة وفق المادة 346 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على أنه { …. يكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة }، وفي هذه الحالة فإن المشرع يوازن ويوفق بين المصالح المتعارضة ، أي بين مصلحة المحكوم له في النفاذ المعجل للحكم الابتدائي من ناحية، ومصلحة المحكوم عليه في ضمان آثار هذا التنفيذ عند إلغاء الحكم من ناحية أخري ، وعلى ذلك فالكفالة هي ضمانه أقرها القانون ونظمها يقدمها المحكوم له ليقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم قبل الأوان الطبيعي والعادي لتنفيذه، يمكن عن طريقه تعويض المحكوم عليه، في حالة ما إذا ألغي الحكم الذي أجري التنفيذ بمقتضاه، واستتبع ذلك إلغاء إجراءات التنفيذ التي قد تمت بالفعل .
فالتنفيذ المُعجل بطبيعته هو تنفيذ قلق غير مستقر، ومعرض أن يتم إلغاؤه نتيجة لإلغاء السند الذي تم بمقتضاه، ومن ثم فإنه من الإمكان أن يترتب علية أضرارا مادية أو أدبية تصيب المحكوم عليه نتيجة لهذا التنفيذ المعجل، مما يجعل المحكوم له مسئولا بصورة أو بأخرى عن تعويض هذه الأضرار، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علية قبل التنفيذ، غير أنه قد لا يكون في إمكان المحكوم له إعادة الحال إلى ما كان عليه، وإصلاح ما أصاب المحكوم عليه من أضرار نتيجة إعساره أو إفلاسه أو غيرها من الأسباب الأخرى، ولذلك فقد نظم المشرع الكفالة وذلك بمثابة ضمان لإعادة الحال إلى ما كان علية، وتعويض الأضرار الناتجة عن التنفيذ المعجل.
فالكفالة طبقا لذلك هي ما يقدمه طالب التنفيذ المؤقت أو المُعجل وذلك ضمانة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وذلك في حالة إلغاء الحكم المشمول بالتنفيذ المُعجل، وهي الكفالة التي يقدمها طالب التنفيذ قبل الشروع في إجراء التنفيذ المعجل ، ويمكن تعريف الكفالة بأنها هي ما يقدمه طالب التنفيذ عند تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا من ضمانات لتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ إذا ما ألغي الحكم عند الطعن فيه .
وترتيباً على ذلك، وبنفس المفهوم فإذا ما صدر حكم مشمولا بالنفاذ المعجل ولكن المحكوم له قد آثر الانتظار حتى يصبح الحكم نهائيا ثم يبدأ التنفيذ، فإنه لا يلزم قانونا بتقديم أي نوع من أنواع الكفالة، لأن النفاذ يكون عاديا وتنتفي معه كل تلك المبررات .
​وقد حدد ونظم المشرع طرقا ثلاثة للكفالة، وتاركا حرية الاختيار للمحكوم له، والأساس التشريعي هو نص المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، حيث نصت على انه ( في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.) ، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تلزم طالب التنفيذ بإحدى هذه الوسائل، أيضا ولأن هذه الحالات قد وردت على سبيل التحديد والحصر، فإنه لا يقبل من طالب التنفيذ المعجل تقديم أية طريقة أخرى لتقديم الكفالة .

والطرق التي للمحكوم له بالتنفيذ المعجل أن يختار من بينها، أن يقدم المحكوم له كفيلا مقتدرا، ويقصد بالاقتدار في هذا النطاق هو اليسار الذي يمكن المحكوم عليه من الرجوع على الكفيل، في حالة ما إذا ألغي الحكم في الاستئناف بعد تنفيذه جبرا ومعجلا، وهي مسألة متروكة لتقدير القاضي في حالة المنازعة فيه ، وإذا ما كان أمر تقدير اليسار متروك للقاضي، فلا يلزم قدرا معينا من الأموال، طالما رأى القاضي أن فيما يملكه الكفيل ما يعد اقتدارا من جانبه على إعادة الحال إلى ما كان عليه، إذا ألغي الحكم في الاستئناف بعد تنفيذه تنفيذ معجلا ، على أنه لا يشترط المشرع العماني والمصري، وذلك على عكس الحال في التشريع الفرنسي، أن يكون الكفيل من أصحاب العقارات، بل يكفي أن يكون مقتدرا على وجه العموم .

​أو أن يودع المحكوم له خزانة المحكمة المختصة ما فيه الكفاية من النقود أو الأوراق المالية، ويقصد بالأوراق المالية هنا الأسهم والسندات ، ولا يشترط أن يكون المال المودع مساويا لقيمة الحكم المنفذ به، بل ينبغي في هذه الحالة أن يكون كافيا لتعويض الضرر الذي قد يصيب المحكوم عليه من جراء التنفيذ المعجل ، على أنه أيضا تقدير كفاية الأموال المودعة هي مسألة متروكة للسلطة التقديرية للمحكمة، أو أن يقبل المحكوم له إيداع ما يحصل عليه من النقود خزانة المحكمة إذا كان مبلغا من النقود، أو تسليم الشيء المأمور تسليمه إلى حارس أمين مقتدر إذا كان منقولا، وهذا الطريق قد يكون غير متصور بالنسبة لكل حالات التنفيذ المعجل، إذ لا يمكن استخدامه مثلا في حالة ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه حكما مستعجلا بهدم جدار.
وقد أحسن المشرع العماني في تنويع طرق الوفاء بها حتى لا تنغلق الأبواب أو على الأقل يصبح هناك صعوبة ما أمام من يرغب في تنفيذ الأحكام معجلا، كما أن المحكوم له وحده حرية الاختيار بين تلك الطرق، ودون أن يكون للمحكمة أن تلتزم بأحدها على وجه التحديد ، فإذا اختار طالب التنفيذ المعجل طريق الكفالة الذي يراه مناسبا له، ووفقا للطرق التي للمحكوم له بالتنفيذ المعجل أن يختار من بينها، فإن عليه في هذه الحالة أن يعلن المنفذ ضده في هذا النطاق باختياره هذا، إما على يد محضر بورقة مستقلة، أو ضمن إعلان سند التنفيذ، أو ورقة التكليف بالوفاء، والغرض والغاية من إجراء هذا الإعلان بتلك الطريقة هو تمكين من يجري عليه التنفيذ وإعطاءه الفرصة في المنازعة في الكفالة في الوقت المناسب .
وإعلان اختيار الملزم بالكفالة وهو طالب التنفيذ هو ضمانة قانونية هامة للمنفذ ضده، إذ يمكنه من المنازعة في الكفالة إذا لم يكن يراها مناسبة أو ملائمة، فالمحكوم له وفي نطاق حرصه على حقوقه له أن يراجع ما قدمه خصمه من ضمانة، فإذا قدر عدم اقتدار الكفيل أو الحارس أو عدم كفاية ما يودع، كان له أن ينازع في هذا أو ذاك خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم إعلانه من جانب طالب التنفيذ. وترفع دعوى المنازعة في كفاية الكفالة من المنفذ ضده وذلك في مواجهه طالب التنفيذ، أما الكفيل أو الحارس الذي تثور المنازعة في اقتداره، فإنه لا يعد طرفا في الأصل في الدعوى يجب اختصامه، وإلا كانت في هذه الحالة غير مقبولة، على أنه يجوز إدخال الكفيل أو الحارس في هذه المنازعة، والغرض من ذلك هو أن يثبت اقتداره ويساره، كما أنه يمكن للكفيل أو الحارس أن يتدخل في المنازعة على اعتبار أن له مصلحة في إثبات اقتداره أو يساره حتى لا تتأثر الثقة به مثلا.
والأساس التشريعي في دعوى المنازعة في الكفالة، هو نص المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث نصت في فقرتها الثانية على إنه (… ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلما ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، أخذ قاضي التنفيذ تعهدا على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.) ، وبهذا النص فقد أعطي المشرع للمنفذ ضده الحق في المنازعة في الكفالة المقدمة من المحكوم له إذا اعتقد أنها غير كافية، فله أن يعترض فيها على اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع خزانة المحكمة من مبالغ مالية أو أوراق مالية، ويذهب جانب من الفقه إلى أن المنازعة في الكفالة يمكن تصورها أيا كانت طريقة تقديمها أو شكلها، فإذا اختار طالب التنفيذ إيداع المتحصل من البيع خزانة المحكمة، فإن ذلك لا يغني عن إمكان حدوث المنازعة في هذا الشأن، لأن المحكوم عليه قد يرى أن البيع يصيبه بضرر لا يكفي لتعويضه مجرد الحصول على حصيلة التنفيذ، وذلك إذا بيع المال المحجوز بثمن زهيد ، و ميعاد رفع هذه الدعوى هو ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المنفذ ضده بخيار الكفالة، وهو ميعاد ناقص يجب أن يتم رفع الدعوى خلاله، وإذا انقضي الميعاد دون أن يتم رفعها كانت غير مقبولة، وكان المحكوم له أن يتخذ الإجراءات، ويسري أيضا على هذا الميعاد القواعد العامة في المواعيد ، وفي جميع الأحوال فإن دعوى المنازعة في تقدير كفاية الكفالة لا تعتبر مرفوعة إلا إذا تم إعلانها إلى المدعي علية خلال الميعاد السابق ذكره، ولذلك فلا تعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة بل بتكليف المدعي عليه بالحضور خلال هذا الميعاد المذكور.
وترفع دعوى المنازعة في كفاية الكفالة من المنفذ ضده وذلك في مواجهه طالب التنفيذ، أما الكفيل أو الحارس الذي تثور المنازعة في اقتداره، فإنه لا يعد طرفا في الأصل في الدعوى يجب اختصامه، وإلا كانت في هذه الحالة غير مقبولة، على أنه يجوز إدخال الكفيل أو الحارس في هذه المنازعة، والغرض من ذلك هو أن يثبت اقتداره ويساره، كما أنه يمكن للكفيل أو الحارس أن يتدخل في المنازعة على اعتبار أن له مصلحة في إثبات اقتداره أو يساره حتى لا تتأثر الثقة به مثلا .
وإذا رفعت المنازعة في كفاية الكفالة في الميعاد المحدد قانونا، فإنه يترتب على مجرد رفعها وقف إجراءات التنفيذ، ويظل هذا التنفيذ موقوفا حتى يتم الفصل في هذه المنازعة، وإلا ضاعت الغاية من المنازعة في الكفالة ، وقد جعل المشرع الحكم الصادر في هذه المنازعة انتهائيا غير قابل للاستئناف في جميع الأحوال، وذلك بهدف وضع حد سريع لها .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، إذا لم ينازع المنفذ ضده في الكفالة، أو رفضت المنازعة فيها، وجب لتمام الكفالة في صورة الكفيل المقتدر أو تسليم الشيء إلى حارس مقتدر أن يتعهد الكفيل أو الحارس في قلم كتاب المحكمة بقبول الكفالة أو الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله أو في مواجهته بالالتزامات المترتبة على تعهده. وفي جميع الأحوال، فإذا ما تأييد الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف، فبإمكان المحكوم له في هذه الحالة سحب الكفالة التي قدمها سابقا، لأن التنفيذ يستند من هذا التوقيت فصاعدا على حكم نهائي صادر لصالحة ، وليس مجرد حكم ابتدائي، أما في حالة ما إذا ألغي الحكم المطلوب تنفيذه معجلا في الاستئناف وذلك بعد تنفيذه جبرا، فيجوز للمنفذ ضده أن يرجع على الكفالة استنادا لهذا الحكم بالإلغاء، فما شرعت الكفالة إلا لمواجهة هذه الحالة، وذلك لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فيمكن للمحكوم علية استلام حصيلة التنفيذ من خزينة المحكمة أو استرداد الشيء المودع لدى الحارس أيا كان . ولما كانت المنازعة في الكفالة هي منازعة موضوعية في التنفيذ، فقد أناط المشرع الاختصاص بها إلى قاضي التنفيذ دون غيره ، أما الاختصاص المحلي فيتحدد طبقا للقواعد العامة .
ونخلص من ذلك كله، أن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، أي سواء كان الحكم صادرا من قاض الأمور المستعجلة، أو من قاض المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، أو من قاض التنفيذ في الإشكالات الوقتية، أو من المحكمة الابتدائية إذا فصلت في طلب مستعجل رفع إليها بطريق التبعية، وهو واجب التنفيذ في هذه الحالة بقوة القانون .
هذا ما تيسر بيانه على أمل مواصلة التوعية القانونية في وهَجٌ قانوني آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى