أخبار محلية
شرطة عمان السلطانية تُعدّل رسوم بعض خدماتها

وهج الخليج – مسقط
أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق حسن بن محسن الشريقي قرارًا رقم 2026/157 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2016/67 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية.
ونص القرار على تعديل رسم خدمة التصديق على البصمة العشرية ليصبح (5) ريالات عمانية، وإضافة خدمتين جديدتين إلى قائمة الرسوم المعتمدة، هما: إصدار شهادة عدم محكومية للعمانيين برسم قدره (3) ريالات عمانية، وإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب برسم قدره (20) ريالًا عمانيًا.
ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد صدر في 17 من جمادى الأولى سنة 1448هـ، الموافق 28 من أكتوبر سنة 2026م.




