أخبار محلية

إصدار لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد بالمياه

وهج الخليج – مسقط

أصدرت إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة قرارا رقم 8/2023 بإصدار لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد بالمياه والمياه المعالجة وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

وتضمن القرار في مادته الثانية إلغاءً للمادتين رقم 27 و27 من الفصل الخامس من لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بقرار رقم 6/2019.

وتضمن القرار الجديد 31 مادة في 6 فصول، تناول الفصل الأول التعريفات، والثاني التزامات مقدم الخدمة، والثالث شكاوى المشتركين، والرابع إجراءات قطع الخدمة، والخامس الفواتير والعدادات، والسادس الجزاءات الإدارية.

وجاء في فصل شكاوى المشتركين، إلزام مقدمة الخدمة إعداد نماذج مخصصة لكل نوع من الشكاوى الشائعة، وإتاحتها للمشتركين. ويجوز للمشتركين تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة في حالة وجود نزاع أو عطل أو ضرر أو عدم الرضا، ويجب على مقدم الخدمة تسجيل أي شكوى يستلمها.
ولا يجوز لمقدم الخدمة وفقا للقرار إنهاء أو غلق موضوع الشكوى إلا بعد تقديم رد كتابي للمشتكي بأي وسيلة كانت. وفي حال وجود خطأ في قراءة العداد أو في احتساب الفواتير، يلتزم مزود الخدمة بتصحيح الخطأ وإعادة احتساب الفواتير بشكل صحيح.

وحدد القرار تفاصيل إجراءات قطع الخدمة، وتتضمن تقديم إشعار بقطع الخدمة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الخطة، ويكون القطع وفقا لخمس حالات، ومنها عدم التزام المشترك بسداد المستحقات المالية، أو المستحقات المالية المتأخرة، أو استخدام الخدمة لغرض غير المبين في طلب التوصيل.

وتضمن القرار أيضا مراعاة عدم قطع الخدمة في آخر يوم قبل إجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، وأن يتم قطع الخدمة في الفترة ما بين 7 صباحا و5 مساء، ولا يجوز قطع الخدمة عن المشترك من الفئة السكنية خلال شهر رمضان.

كما حدد القرار حالات إعادة الخدمة إلى المشترك من الفئة السكنية للعداد الذي تتوفر فيه خاصية المحابس الذكية خلال 3 ساعات، و 6 ساعات بالنسبة للمشتركين من الذين لا تتوفر لديها في العداد خاصية المحابس الذكية، وذلك في حالة سداد ربع المبلغ أو نصفه وتقسيطه على فترات محددة في القرار.

ونص القرار على عدم إجازة إصدار فاتورة بقراءة تقديرية لأكثر من شهرين متتاليين ويمكن إصدار فواتير تقديرية في حالة وجود مانع يحول دون قدرة مقدم الخدمة على أخذ القراءة الفعلية.

أما المادتان التي نص القرار الجديد على حذفهما، من لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب، فكانتا تتيحان للمشترك تقديم شكوى للهيئة (الهيئة العامة للمياه) إذ إن الهيئة ألغيت. كما أن القرار الجديد لم يتضمن إشارة إلى إمكانية أن يقدم المشترك لهيئة تنظيم الخدمات العامة (مصدرة القرار) شكوى في حال تأخر أو تعذر مقدم خدمة المياه في التعامل معها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى