أخبار محلية
غرامات ووقف نشاط لمن يخالف ضوابط بيع الذهب والأحجار الكريمة

وهج الخليج – مسقط
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة التزام مزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بأحكام القرار الوزاري رقم (425/2023).
ونص القرار على أنه في حال بلغت قيمة عملية البيع أو الشراء 5,000 ريال عُماني فأكثر، فيجب أن يتم السداد بإحدى الوسائل التالية:
• وسائل الدفع الإلكترونية
• الحوالات البنكية
• السداد بالشيكات
وحذرت الوزارة من أن مخالفة أحكام القرار قد يترتب عليها:
• الإنذار
• غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عُماني
• وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على 3 أشهر
ودعت الوزارة جميع المزاولين إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها ضمانًا للامتثال وتجنب المخالفات.




