أخبار محلية

غرامات ووقف نشاط لمن يخالف ضوابط بيع الذهب والأحجار الكريمة

وهج الخليج – مسقط

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة التزام مزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بأحكام القرار الوزاري رقم (425/2023).

ونص القرار على أنه في حال بلغت قيمة عملية البيع أو الشراء 5,000 ريال عُماني فأكثر، فيجب أن يتم السداد بإحدى الوسائل التالية:

• وسائل الدفع الإلكترونية

• الحوالات البنكية

• السداد بالشيكات

وحذرت الوزارة من أن مخالفة أحكام القرار قد يترتب عليها:

• الإنذار

• غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عُماني

• وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على 3 أشهر

ودعت الوزارة جميع المزاولين إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها ضمانًا للامتثال وتجنب المخالفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى