أخبار محلية

أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات

وهج الخليج – مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية خصب مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسسات تجارية قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 700 ريال عماني، وذلك لعدم التزامهم بتقديم الخدمة للمستهلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية.

وتتلخص تفاصيل القضية الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بخصب شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات البناء والمقاولات على بناء منزل وفق مواصفات محددة مقابل تكلفة إجمالية قدرها (63000) ريال عماني على أن يتم تسليمها على دفعات ومن البنك وبإشراف الاستشاري، على أن يتم الانتهاء من البناء خلال 12 شهر، ولكن أثناء متابعته للمنزل خلال فترة البناء لاحظ وجود عيوب بالهيكل وأن الصور التي ترسل للبنك ليست صورة المنزل المتفق عليه، إضافة إلى ظهور بعض التغيرات في لون السيراميك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم بحث الشكاوى وإرسال خبير فني لمعاينة المنزل، حيث اتضح من خلال تقرير الخبير بعدم وجود أي عيوب بالمنزل وإما الملاحظات فقط تتمحور حول عدم اكتمال التشطيبات المختلفة وبالتالي عدم التزام المؤسسة بالمدة المتفق عليها أثناء التعاقد، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بغرامة بلغت 500 ريال عماني.

وأما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع مؤسسة متخصصة في المقاولات والبناء على بناء منزل بمبلغ قدره (56000) ريال عماني خلال مدة زمنية محددة، إلا أنها لم تلتزم بذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم بحث الشكاوى، وتم التوصل لتسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم تسليم المنزل بتاريخ محدد إلا أنها لم تلتزم بذلك مرة أخرى، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بإحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بغرامة بلغت 200 ريال عماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى