أخبار محلية

لعدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها…غرامات مالية والسجن 3 أشهر  

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص التفاصيل في تلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على توفير جرانيت لمنزله إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين وقامت بتركيب الجرانيت غير المتفق عليه، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها والتي تمثلت في إعداد محضر معاينة من قبل مأموري الضبط إذ تبين بعد المعاينة وجود اختلاف في لون الجرانيت (غامق/فاتح) بالإضافة لوجود بعض قطع الجرانيت بتشكيلة مختلفة، ونظرًا لكون المتهم رفض استبدال السلعة فإنه يكون مؤثماً بجنحة عدم إبدال السلعة حال اكتشاف عيب فيها طبقًا لنص المادة (40) بدلالة المادة (25) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبًا فيها، وعليه تم إحالتها للادعاء العام بولاية نزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه من أجلها للحق العام (2000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي وحمل المصروفات القانونية عليه.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى