أخبار محلية

حماية المستهلك تغلق مكتب للسفر والسياحة بولاية بركاء.. تعرف على التفاصيل

وهج الخليج-مسقط

أغلقت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً مكتباً للسفر والسياحة وذلك نظراً للشكاوى المتكررة ضده لمخالفته المادة (23) و (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، والبند الثاني من المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون.
حيث تعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عدداً من الشكاوى ضد أحد مكاتب السفر والسياحة، أفاد المستهلكون فيها قيامهم بالتعاقد مع المكتب لحجز تذاكر السفر، إلا أنه اتضح بعد ذهابهم إلى المطار أن التذاكر وهمية حيث لم يتم تأكيد حجزها بدفع مبالغ شرائها من قبل مكتب السفر الأمر الذي أدى بدوره إلى إلغائها من قبل شركات الطيران، وبهذا فإن المكتب يكون قد أخلّ بالمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلكين، وهو ما دفع إلى متابعة الإجراءات واستدعاء القائم على إدارة المكتب الذي أقر بالإهمال المتعمد المنسوب إليه، وعليه تقرر متابعة إجراءات إغلاق المكتب لحماية المستهلكين من استنزاف أموالهم عبر التعاقدات غير المضمونة التي يقوم بها المكتب، وبناءً عليه قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام ببركاء بطلب إغلاق المنشأة مع إحالة الشكاوى للادعاء العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث قام بدوره بإصدار قرار بإغلاق المكتب بصفة مؤقتة ووقف مزاولته للنشاط لحين الفصل في الدعاوي المقدمة ضد المكتب.
وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة بأن المكتب المذكور قد أخل بالمادة (23)من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، إضافة إلى مخالفته للمادة(27) التي تنص على (يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله ، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال ، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب ، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها ، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة)، إضافة إلى إخلاله بالبند الثاني من المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على (يحظر على المزود خداع أو محاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، في حقيقة، أو طبيعة، أو نوع، أو مصدر، أو تركيب، أو نفع، أو عناصر أي سلعة أو خدمة) مما استوجب اغلاقه وإحالته للإدعاء العام حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وشدد الريامي أن على مكاتب السفر والسياحة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك مؤكدًا أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى