ما التعديلات على أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني؟

وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل الرقم 1672, وقد حوى العدد على تفاصيل مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
ونص المرسوم على استبدال نص المادة (16) من القانون، بحيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء، كما تُطبق العقوبة ذاتها على كل من تعمد إهانة النشيد الوطني باللفظ أو الكتابة أو الإيماء أو التحريف أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
كما تضمن المرسوم استبدال الملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بالقانون بالملحقين المشار إليهما في المرسوم، وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (14) تجيز تأدية النشيد في غير الأحوال المحددة، وذلك في الأماكن والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.




