لا ترقية للمسجون أو الموقوف أو صاحب تقرير ” ضعيف ” .. وزارة العمل توضح موانع الترقية

وهج الخليج – مسقط
أوضحت وزارة العمل الضوابط المتعلقة بموانع الترقية ضمن منظومة الترقيات الجديدة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أنه لا يجوز ترقية الموظف في عدد من الحالات المرتبطة بالوضع الوظيفي أو الجزائي أو بتقييم الأداء.
ونصّت الوزارة على أنه لا تجوز ترقية الموظف خلال مدة سجنه، كما لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو الجزائية طوال مدة الوقف أو الإحالة. وفي هذه الحالة تُحجز له درجة الوظيفة، فإذا لم يُقضَ بإدانته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام، وجب ردّ ترقيته إلى التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يُحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكم المختصة.
كما لا تجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدّم عنه بمرتبة ضعيف.
وأضافت الوزارة أنه لا تجوز الترقية إذا وقعت على الموظف إحدى العقوبات التالية إلا بعد انقضاء المدة المحددة قرين كل منها: ستة أشهر في حال الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام إلى خمسة عشر يومًا، وتسعة أشهر في حال الخصم من الراتب لأكثر من خمسة عشر يومًا أو خفض الراتب بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة.
وتأتي هذه الضوابط لضمان ارتباط الترقية بالاستحقاق وحسن السيرة الوظيفية، إلى جانب مسارات الترقية الثلاثة المعتمدة في المنظومة الجديدة.




