إصدار لائحة تنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية

وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم خ/12/2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، وذلك استناداً إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94، وقانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، والمرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبعد موافقة وزارة المالية وموافقة مجلس إدارة الهيئة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
وألغت المادة الثانية ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة بالقرار رقم خ/72/2017، كما ألغت كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
وألزمت المادة الثالثة الشركات المرخصة لمزاولة نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث وقت العمل باللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





