” العدل والشؤون القانونية ” تعدّل اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم ١١٢/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك استناداً إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١/٢٠٢٤، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦/٢٠٢٥، وموافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى من القرار على سريان التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية المشار إليها، بينما ألغت المادة الثانية كل ما يخالف التعديلات أو يتعارض مع أحكامها.
ومن أبرز التعديلات استبدال نص البند (٤) من المادة (٢٤) ليصبح اشتراط أن تكون لدى طالب القيد خبرة في الأعمال القانونية لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى استبدال نص المادة (٣٥) التي ألزمت الجهات التي يمارس أمامها الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني بمعاملته بما يليق بشرف وآداب المهنة، وتقديم التسهيلات الممكنة له، ومنحت هؤلاء الحق في مخاطبة اللجنة المختصة في حال وقوع تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقهم المهنية.





