السجن والغرامة لممثل مؤسسة مطابخ لمخالفته حقوق المستهلك بمسقط

وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمًا قضائيًا غيابيًا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في تركيب المطابخ، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد المستهلكين أفاد فيها بعدم التزام المزود بتقديم الخدمة المتفق عليها. ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم (77/2017)، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها احد المستهلكين ضد مؤسسة متخصصة في تركيب المطابخ، أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة على تركيب مطبخ بمبلغ 3000 ريال عماني، ودفع مقدمًا 1000 ريال عماني، إلا أن الخدمة لم تُنفذ بالشكل المطلوب ولم يتم الالتزام بالاتفاق. وبناءً على ذلك، أحالت هيئة حماية المستهلك الملف إلى الادعاء العام الذي بدوره رفع القضية إلى المحكمة المختصة. حيث أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا قضى بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها، حيث حكمت على ممثل المؤسسة بالسجن لمدة سنة والغرامة ألف ريال عماني، وعلى المؤسسة بالغرامة ألف ريال عماني، مع إلزامهما برد قيمة الخدمة للمدعي بالحق المدني بمبلغ ألف ريال عماني، وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية. كما قضت المحكمة بإعلان براءة المتهمين من جنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية لعدم كفاية الدليل.
وتهيب هيئة حماية المستهلك الى ضرورة تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تُخل بالتزامات المزودين، كما تدعو المستهلكين إلى توثيق تعاملاتهم بعقود مكتوبة وواضحة ضمانًا لحقوقهم، وحفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية.




