متى تسقط او تسحب الجنسية العمانية ؟

وهج الخليج – مسقط
نشرت الجريدة الرسمية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية حيث يحدد القانون الجديد ضوابط منح الجنسية العمانية وشروطها، وحالات فقدها أو إسقاطها أو سحبها، مع التأكيد على حظر الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني خاص.
– أبرز التعديلات المتعلقة بفقد الجنسية وإسقاطها وسحبها:
• يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام القانون.
• يفقد الأجنبي الذي منح الجنسية بسبب زواجه من عمانية الجنسية العمانية إذا انتهت الزوجية بالطلاق أو الهجر قبل مرور 5 أعوام على منحها.
• تفقد الأجنبية التي منحت الجنسية بسبب زواجها من عماني الجنسية إذا انتهت الزوجية بالطلاق وتزوجت من غير عماني.
كما ينص القانون على إسقاط الجنسية عن العماني الأصلي في حالات محددة، مثل العمل لصالح دولة معادية أو الإساءة إلى السلطنة، ويجوز رد الجنسية في بعض الحالات إذا زالت الأسباب.
المادة ( ٢٥ )
يجب على كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه، أو سحبت منه تسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة خلال (۹۰) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها إلى الجهة التي أصدرتها، أو سفارات سلطنة عمان أو إلى قنصلياتها إذا كان خارجها، على أن تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها مع إخطار الدائرة كتابة بذلك.
المادة ( ٢٦ )
تتولى الدائرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة للتحقق من حالات فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها المنصوص عليها في القانون، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ المراسيم السلطانية بإسقاط وسحب الجنسية العمانية أو القرارات الخاصة بفقدها.
كما تتولى وزارة الداخلية دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية ولها رفض أي طلب دون إبداء أسباب ولا تختص المحاكم بالنظر في هذه المسائل.


