ما هي أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم السلطاني على قانون الجريدة الرسمية ؟

وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل الرقم 1616, وقد حوى العدد على تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض احكام قانون الجريدة الرسمية.
تعديلات على بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية
المادة (1)
يستبدل بكلمة “السلطنة وبعبارة المدير العام أينما وردتا في قانون الجريدة الرسمية المشار إليه، عبارتا سلطنة عمان والتقسيم المختص ، كما يستبدل بتعريف (المدير العام)
الوارد في المادة (1) من القانون المشار إليه التعريف الآتي: التقسيم المختص التقسيم المعنى بشؤون الجريدة الرسمية في الوزارة.
المادة ( ٢ )
يستبدل بنصي المادتين (٤٢) من قانون الجريدة الرسمية المشار إليه النصان الآتيان
المادة ( ٢ )
يكون لسلطنة عمان جريدة تسمى الجريدة الرسمية تصدرها الوزارة في أول يوم عمل من كل أسبوع إن وجدت مادة صالحة للنشر فيها، وكان النشر ممكنا.
ويجوز للوزارة إصدار ملاحق مستقلة للجريدة الرسمية أو إصدار أعداد خاصة أو النشر مقدما لمحتوى عدد الجريدة الرسمية من المواد المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون في ذات يوم صدورها، أو في تاريخ لاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
المادة ( ٤ )
تصدر الجريدة الرسمية إلكترونيا باللغة العربية، ويجوز إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما يجوز إصدار الجريدة الرسمية ورقيا في الأحوال التي يقدرها الوزير أو من يفوضه
 
  
 



