أخبار محلية

تحديد ضوابط إنابة المحامين في الحضور والمرافعة بقرار وزاري

وهج الخليج – مسقط

أصدرت وزارة العـدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم ١٦١/٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة فـي الحضور والمرافعة أو القيـام بـأي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التقاضـي.

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر فـي الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1 – ألا يتضمن سند الوكالة ما يمنع المحامي الأصيل من إنابة غيره من المحامين.

2 – أن تكون الإنابة موقعة من المحامي الأصيل، ولجلسة واحدة، وأن ترفق فـي ملف الدعوى.

3 – أن تتضمن الإنابـــة اســـم كــل مــن: المحامي الأصيل والمحامي الصــادرة لــه الإنابــة، ورقـم قيدهمـا، والجـدول المقيد فـيه كـل مـنهمـا، والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة، وسبب الإنابة.

4 – أن يتم تقديم الإنابة وفقا للإجراءات المتبعة لدى المجلس الأعلى للقضاء.

5 – ألا تزيد عدد الإنابات التي يصدرها المحامي الأصيل على (6) ست إنابات فـي الدعوى الواحدة فـي جميع مراحل التقاضي.

المــادة الثانيــــــة

يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تطلب من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بأسماء المحامين والإنابات الصادرة عنهم أو إليهم، وأرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فـيها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٦ مـن ربيع الآخر ١٤٤٧هـ

المـوافــــق: ٢٩ مـن سبتمبــــــــر ٢٠٢٥م

د. عبد الـله بن محمد بن سعيد السعيدي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى