سلطنة عمان تصدر لائحة العمل البحري لتنظيم حقوق البحارة وفق المعايير الدولية

وهج الخليج – سحر العامرية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لائحة العمل البحري، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 19/2023 بإصدار القانون البحري. تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل على متن السفن العمانية، مع الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006، التي انضمت إليها السلطنة في 2021.
أبرز أحكام اللائحة
– شروط العمل: يُمنع أي بحار من القيام بعمل على متن سفينة عمانية دون الحصول على الوثائق البحرية الرسمية من السلطة البحرية. كما يجب أن تكون السفينة مجهزة بعدد كافٍ من البحارة المرخص لهم، وفق قرار من الوزير.
– عقود العمل: يلتزم مالك السفينة (المجهز) بإعادة البحار إلى ميناء التعاقد أو أي ميناء متفق عليه على نفقته، في حال انتهاء العقد خارج الميناء الأصلي. كذلك، يجب إعادة البحار إلى السلطنة إذا أُنزِل من السفينة لأسباب طبية أو أخرى أثناء الرحلة
– الحقوق والواجبات: تضمن اللائحة ظروف عمل ومعيشة لائقة، بما في ذلك الالتزام بالمعاهدات الدولية. في حال التعارض، تُفضل أحكام الاتفاقيات الدولية.
– العقوبات: تُفرض غرامات إدارية على المخالفين، تصل إلى 200 ريال عماني، بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى وفق القوانين ذات الصلة.




