تعديل بعض أحكام لائحة تزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية .. إليك التفاصيل

وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية.
المادة الأولى :
يستبدل بنصي المادتين (٦) و (۷) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان
المادة ( ٦ )
يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.
المادة ( ٧ )
يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء. ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:
1 – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
2 – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
3- أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
للمزيد من التفاصيل ادناه :



