غرامة 100 ريال عماني على مؤسسة مطابخ .. ما السبب؟

وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني.




