حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال مواد البناء .. إليك التفاصيل

وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري – الدائرة الجزائية – حكمًا قضائيًا بإدانة إحدى الشركات التجارية العاملة في مجال مواد البناء بمحافظة الظاهرة، وذلك لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، عن طريق عدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك وفقًا لما تقتضيه طبيعتها، بالإضافة إلى عدم التزامها بمبادئ الشفافية والمصداقية في تعاملها مع المستهلك.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع المؤسسة المذكورة لشراء كمية من الحديد تُقدّر بخمسة أطنان، حيث قام بسداد مبلغ (1000) ريال عماني كدفعة مقدمة من إجمالي المبلغ، على أن يتم تسليم الحديد في موعد محدد. إلا أن المؤسسة امتنعت عن تسليم الكمية المتفق عليها في الموعد المحدد، ما دعا المستهلك إلى التقدم بشكوى لدى الإدارة المعنية.
وبعد استيفاء إجراءات البحث ومحاضر جمع الاستدلال، تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق في الواقعة وأحالها إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحتي: عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وقضت بتوقيع غرامة مالية مقدارها (2000) ريال عماني، يُنفذ منها (200) ريال فقط، مع وقف تنفيذ الباقي. كما قضت المحكمة بإلزام المؤسسة برد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره (1000) ريال عماني، مع إلزامها بالمصاريف المدنية.
وإذ تؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على حفظ حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات والسلع وفقًا لما نص عليه القانون، فإنها تهيب بكافة المؤسسات التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تُرتكب في هذا الشأن.




