أخبار محلية

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية

وهج الخليج – مسقط

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم ٢٠٢٥/٢٤٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۸ وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢١/١٤٦ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (۹۲) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها، النص الآتي

مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني مرفقا به الموافقة الكتابية من المدير المراد تعيينه .

المادة الثانية:

تضاف مادة جديدة برقم (۱۳) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها على أن يكون من الفئات الآتية:

– الشركاء مجتمعين أو أحدهم.

– مالك رأس مالها.

– أي من أعضاء مجلس إدارتها.

– مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها

المادة الثالثة:

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة:

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

https://www.mjla.gov.om/legislation/ar/1/show/1124/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى