أخبار محلية

الحكم بالسجن والغرامة على صاحب مؤسسة تجارية في بركاء لمخالفته قانون حماية المستهلك

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها أحكام المادة (23) من قانون حماية المستهلك، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وذلك في قضية تتعلق بتقديم خدمة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع أحد المستهلكين.

تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين إلى إدارة حماية المستهلك ببركاء، أفاد فيها تعاقده مع إحدى المؤسسات العاملة في مجال إصلاح المركبات على إصلاح ناقل حركة لمركبته مقابل مبلغ (590) ريال عماني، على أن يتم إنجاز الخدمة خلال أسبوع، إلا أنه وبعد استلامه للمركبة، تبيّن وجود أعطال إضافية أخرى لم تكن موجودة من قبل، مما دفعه إلى التوجه لتقديم شكواه للإدارة، مطالبًا بإصلاح المركبة، وعلى الفور باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم جمع الاستدلالات وأحيلت الشكوى إلى الادعاء العام نظرًا لتعذر التوصل لتسوية ودية، الذي بادر بدوره إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى حيثياتها، بما في ذلك تقرير الخبير الفني المنتدب، ثبت للمحكمة وقوع المخالفة من قبل المؤسسة، وبناءً عليه، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة صاحب المؤسسة بجنحة “عدم الإلتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها “وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة عشرة أيام، وغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه في حال التزامه بتسوية المطالبات المدنية خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم، كما ألزمت المحكمة المؤسسة بإصلاح الأعطال وفقًا لتقرير الخبير، وتعويض المستهلك بمبلغ (200) ريال عماني، إضافة إلى إلزامها بمصاريف الدعوى الجزائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى