أخبار محلية

قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

وهج الخليج – مسقط

أصدر جهاز الضرائب قرار رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۲۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة:  الأولى يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثانية : تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها نصها الآتي: المادة (١٩٦) مكررا تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى