أخبار محلية

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي

وهج الخليج – مسقط

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القــرار رقــم خ/85/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي.

استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 25 مـن ربيـع الأول ١٤٤٥هـ

المـوافــــق: 11 مـن أكتــوبـــــــــر 2023م

عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي.. الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي

المــادة ( ١ )

تستبدل بتعريفات: (صندوق المشاركين، صندوق فرع التأمين التكافلي العام، صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي) الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، التعريفات الآتية:

صندوق المشاركــين:

حساب ووحدة محاسبية مستقلة عن صندوق المساهمين تدرج فـيه الإيرادات المستحقة للصندوق وفقا لأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة، ويصرف منه وفقا لأحكام المــادة (43) من هذه اللائحة، ويتضمن (3) ثلاثة صناديق مستقلة محاسبيا لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة، وذلك على النحو الآتي:

أ – صندوق فرع التأمين التكافلي العام.

ب – صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.

ج – صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.

صندوق فرع التأمين التكافلي العام:

حساب فرعي فـي صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فـيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.

صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي:

حساب فرعي فـي صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فـيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.

المــادة ( ٢ )

تستبدل بنصوص المواد (8)، والبند (و) من المــادة (14)، و(33)، و(38)، و(40)، و(51)، و(82)، و(89)، و(95)، و(105) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، النصوص الآتية:

المــادة ( 8 )

يجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي فـي حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين فـي صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي تقديم خطة شاملة للقضاء على العجز مع بيان أسبابه والخطوات التي تمت للقضاء عليه، وآلية تحويله إلى فائض فـي السنة التالية، ويجب أن تكون تلك الخطة ملائمة، ومدعومة بالأدلة.

المــادة ( 14/ البند “و” )

و – البيانات المالية التقديرية لمدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب فـي مزاولة فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي، ولمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب فـي مزاولة فرع التأمين التكافلي العائلي، على أن تشمل تلك البيانات الآتي:

1 – الميزانية المتوقعة وتوقعات حساب الأرباح والخسائر والمصاريف المتوقعة لصندوق المساهمين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المشاركين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى