أخبار محلية

لأول مرة .. اعتماد التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس الشورى

وهج الخليج – مسقط

جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وتطرق الفصل الأول من المرسوم لتعريفات وأحكام عامة، فيما اشتملت أهم مواد الفصل الثاني على تشكيل اللجان واختصاصاتها ونصت المادة (6) على أن تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية وأحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.

فيما نصت المادة (7) من الفصل الثاني على أن تختص اللجنة العليا للانتخاب بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون على أن الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية يكون وفقا لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسة للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن واعتماد النتائج النهائية للتصويت واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

فيما كانت أهم مواد الفصل الثالث التي تتعلق بالسجل الانتخابي، يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.

فيما يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

وتناول الفصل الرابع المواد المتعلقة بحق الترشح وأبرزها يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس عُمان في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (29) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المســـتندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وتقوم اللجنة الرئيسة للانتخاب خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلانها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى