أخبار محلية

هيئة تنظيم الخدمات العامة قرارًا بإصدار لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية

وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئـة تنظيـم الخدمـات العامـة قـــرار رقم ١٥/2023
بإصدار لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والميـاه المرتبطـة بـه الصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 78/2004،وإلى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة الصادرة بالقرار رقم5/2020،
وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم 6/2020، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هيئــــــــة تنظيــــــم الخدمــــــات العامـــــــة
لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية
الفصـــل الأول
التعريفـــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– المركبة الكهربائية:
مركبـــة خاليـــة مـــن الانبعاثـــات الكربونيــة وتعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كلي لدفعها وتحريكها.
– المرخص له بتزويد الكهرباء:
الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة تزويد الكهرباء.
– المرخص له بتوزيع الكهرباء:
الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة توزيع الكهرباء.
– المقـــاول:
كل شخص طبيعي أو اعتباري معتمد من قبل المرخص له بتوزيع الكهرباء.
– حساب المشترك:
حساب الكهرباء المسجل لدى المرخــص له بتوزيــع الكهربــاء أو المرخـــص له بتزويـــد الكهرباء والمرتبط بالعقار سواء كان التسجيل باسم المالك أو المستأجر.
– نشاط شحن المركبات الكهربائية:
تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها، سواء عن طريق نقطة شحن كهربائي خاصة أو عامة.
– نقطة الشحن الكهربائي الخاصة:
الجهاز أو المعدة أو الآلة المخصصة لشحن المركبة الكهربائية، والمملوكة لغير الأغراض التجارية.
– نقطة الشحن الكهربائي العامة:
الجهـــاز أو المعـــدة أو الآلـــة المخصصــة لشحن المركبة الكهربائية، الكائنة فـي الطرق والأماكن المعدة لارتياد الجمهور كالمواقف العامة ومحطات الوقود والمراكز التجارية، والمملوكة لأغراض تجارية.
الفصــل الثانــي
إنشاء وتركيب نقطة شحن المركبات الكهربائية
المــادة ( ٢ )
لا يجوز لأي شخص إنشاء وتركيب نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إلا بعد الحصول على موافقة المرخص له بتوزيع الكهرباء، وتزويده بكافة البيانات والتفاصيل المطلوبة.
المــادة ( ٣ )
يجب على كل شخص يملك أو يشغل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية.
المــادة ( ٤ )
يجب عند إنشاء وتركيب نقطة شحن كهربائي خاصة أو عامة التقيد بالمتطلبات الفنية المعتمدة لدى المرخص له بتوزيع الكهرباء، على أن تتم عملية الإنشاء والتركيب من خلال المقاول.
المــادة ( ٥ )
يجوز للمرخص له بتوزيع الكهرباء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يطلب من مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة تعديل اتفاقية توصيل الكهرباء أو إبرام اتفاقية توصيل منفصلة.
الفصــل الثالـــث
التعرفــة
المــادة ( ٦ )
تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها المشار إليها، وبحسب نوع فئة الاستهلاك لحساب المشترك.
المــادة ( ٧ )
تطبق على استهلاك نقطة الشحن الكهربائي العامة التعرفة المحددة وفقا لأحكام لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشار إليها، وذلك دون التقيد بالحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء.
الفصــل الرابــع
نقطـة الشحـن الكهربائـي الخاصـة
المــادة ( ٨ )
يكون مالك العقار مسؤولا عن تركيب وتشغيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة، وفـي حال كان العقار مؤجرا يجب على المستأجر الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل تركيب أو تشغيل نقطة الشحن الخاصة.
وفـي جميع الأحوال، يبقى مالك العقار مسؤولا عن التزامات المستأجــر فـــي حــال عــدم تحديث بيانات حساب المشترك باسم المستأجر فـي نظام المرخص له بتزويد الكهرباء.
المــادة ( ٩ )
يتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة تكاليف قيمة العداد الفرعي لقياس استهلاك شحن المركبة الكهربائية وتكاليف تركيبه.
المــادة ( ١٠ )
يحظر على مالك نقطة الشحن الكهربائي الخاصة السماح للغير بالانتفاع من خدمات نقطة الشحن الكهربائي الخاصة به لأغراض تجارية.
الفــصل الخامــس
نقطــة الشحــن الكهربائــي العامــة
المــادة ( ١١ )
يكون توصيل الكهرباء إلى نقطة الشحن الكهربائي العامــة مــن خــلال عـــداد منفصــل ومستقل عن أي عداد آخر.
المــادة ( ١٢ )
يتحمل مالك نقطة الشحن الكهربائي العامة تكاليف قيمة العداد المشار إليه فـي المادة (9) مـــن هــــذه اللائحــــة، وتكاليـــف التركيـــب وأي تكاليف أخرى تستلزمها عملية التوصيل، إلا إذا أبرم اتفاقا مكتوبا مع مشغل هذه النقطة بخلاف ذلك.
الفصــل الســادس
الالتزامـــات
المــادة ( ١٣ )
يحظر على المرخص له بتوزيع الكهرباء والمرخص له بتزويد الكهرباء – بحســب الأحــوال – أو أي شركة تابعة لأي منهما مزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية.
المــادة ( ١٤ )
يقوم المرخص له بتوزيع الكهرباء، بتوصيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة من خلال عداد فرعي يتم تركيبه لقياس استهلاك شحن المركبة الكهربائية.
المــادة ( ١٥ )
يجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء الامتناع عن توصيل الكهرباء إلى نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إذا كان مالك أو مشغل هذه النقطة غير مستوف المتطلبات التنظيمية والفنية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنية.
المــادة ( ١٦ )
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالآتي:
أ – إعـــداد دليـــل إجـــراءات التوصـــيل التـــي يجب على مالك ومشغل نقطة الشحن الكهربائــــي الخاصـــة أو العامـــة والمقـــاول اتباعـــها عند تركيب معدات الشحن الكهربائي أو تشغيلها، وتقديمها للهيئة لاعتمادها.
ب – إعداد سجل خاص يتضمن بيانات ومعلومات وتفاصيل نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامـــة وتزويـــد الهيئـــة بتقريـــر ربـــع ســنوي بذلك، وما يطرأ عليها من تحديث.
المــادة ( ١٧ )
يلتزم المرخص له بتزويد الكهرباء بإعداد سجل خاص يتضمن بيانات استهلاك نقاط الشحن الكهربائي الخاصة والعامة التي تم توصيلها، وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي بذلك وفقا لآخر التحديثات.
المــادة ( ١٨ )
يجــب ألا تشـــكل نقطــة الشحــن الكهربائـي الخاصة أو العامة خطرا على السلامة العامة أو تعرض الجمهور لأي خطر، ويجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء الامتناع عن توصيل نقطة الشحن الكهربائية إذا ثبت له أن هذه النقطة تشكل خطورة على السلامة العامة والشبكة الكهربائية، أو إذا كانت معدات الشحن الكهربائية غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الجهات المعنية.
المــادة ( ١٩ )
يجــب علــى مالك نقطــة الشحــن الكهربائــي الخاصــة أو العامــة إجراء الصيانة اللازمة لمعدات وأجهزة الشحن وفق تعليمات الشركة المصنعة لتلك المعدة أو الأجهزة، إلا إذا أبرم اتفاقا مكتوبا مع مشغل هذه النقطة بخلاف ذلك.
الفصــل السابــع
إجراءات توصيل نقطة الشحن الكهربائي
المــادة ( ٢٠ )
تقدم طلبات توصيل نقطة الشحن الكهربائي الخاصة أو العامة إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء على النموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( ٢١ )
يجب على المرخص له بتوزيع الكهرباء دراسة الطلب المنصوص عليه فـي المادة (20) من هذه اللائحة والبت فـيه خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفـي حال رفض الطلـــب يجـــب أن يكـــون القـــرار مسبـــبا، ويجـــوز لمقـــدم الطلـــب التظلـــم مـــن هــذا القــرار إلى المرخص له بتوزيع الكهرباء، وإذا لم يرتض برده على تظلمه، يحق له التقدم بشكوى إلى الهيئة للبت فـي الموضوع، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا.
الفـــصل الثامــن
المخالفـــات والجـــزاءات
المــادة ( ٢٢ )
يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة المرخص له بتوزيع الكهرباء أو المرخص له بتزويد الكهرباء لأحكام هذه اللائحة، أن تفرض عليه غرامة إدارية لا تقل عن (1.000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حالة التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز فـي المخالفة المستمرة فرض غرامة إداريــة لا يزيـــد مقدارها علــى (100) مائـة ريال عماني عن كل يـوم تستمــر فـيــه المخالفــة، على ألا يزيد مجموعها على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.
المــادة ( ٢٣ )
يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام هذه اللائحة، أن تفرض عليه غرامة إدارية على لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1.000) ألف ريال عماني، إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي خاصة، أما إذا كانت المخالفة متعلقة بنقطة شحن كهربائي عامة فلا تقل الغرامة الإدارية عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2.000) ألفـي ريال عماني. وتضاعف الغرامة فـي حالة التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) السنتين التاليتيـــن لارتكـــاب المخالفـــة الأولى، كما يجوز فـي المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيـــد مقدارهـــا علـــى (100) مائـــة ريـــال عمانـــي عـــن كـــل يــــوم تستمـــر فـيـــه المخالفــة، على ألا يزيد مجموعها على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى