أخبار محلية

قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل

وهج الخليج – مسقط

اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٣٥، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۲ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه : – مدير مكتب فريق التفتيش المشترك. – مدير دائرة التفتيش – مدير دائرة السلامة والصحة المهنية. مدير دائرة الرعاية العمالية. – مديرو إدارات العمل في المحافظات. – المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش. – المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير. – المدير المساعد لدائرة التفتيش الرقابة المنشآت – المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل. – المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية. المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية. – المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.

المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات. – رئيس قسم السلامة المهنية. – رئيس قسم الصحة المهنية. – رئيس قسم رقابة المنشآت – رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين – رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل. – رئيس قسم الحملات التفتيشية – رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش – رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية. – رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل. مفتش العمل – مفتش أمن صناعي. – مفتش السلامة والصحة المهنية. المادة الثانية يلغى القرار الوزاري رقم ۲/ ۲۰۱۳ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى