أخبار محلية

صدور لائحة الإبلاغ عن حوادث قطاع المياه والصرف الصحي

وهج الخليج – مسقط

قـــرار
رقـــم 9/2023
بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث فـي قطاع المياه والصرف الصحي

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن الإبلاغ عن الحوادث فـي قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فـي: ٥ مـن رمضـــــــــان 1444هـ
الموافــــــق: ٢٧ مـن مــــــــــــارس 2023م
م. سالـم بن ناصر بن سعيد العوفـي
رئيــــس مجلــــس إدارة
هيئــــــــة تنظيــــــم الخدمــــــات العامـــــــة

 

لائحة الإبلاغ عن الحوادث
فـي قطاع المياه والصرف الصحي
الفصل الأول
تعريفات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة تنظيم الخدمات العامة.
٢ – المرخص له:
الشخص الاعتباري الذي يزاول أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم فـي قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيل التي تتولى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 131/2020 المشار إليه.
٣ – الحادث:
الحادث الخطير والحادث الهام والواقعة الخطيرة.
٤ – الحــــادث الخطير:
حادث ينتج عنه وفاة أو عجز دائم، كلي أو جزئي، أو يتسبب فـي إصابة شخص واحد أو أكثر.
٥ – الحادث الهام:
حادث ينتج عنه انقطاع الخدمة عن المشتركين، فـي الحالات الآتية:
أ – تأثر أي من الخدمات الخاصة بإنتاج أو نقل المياه لأكثر من (2) ساعتين.
ب – تأثر الخدمة بشبكات التوزيع لأكثر من (6) ست ساعات.
ج – حدوث تلف جزئي أو كلي لإحدى المنشآت.
٦ – الواقعة الخطيرة:
واقعة مفاجئة من المحتمل أن تؤدي إلى وقوع حادث خطير أو حادث هام.

الفصل الثاني
الإبلاغ عن الحادث
المــادة ( ٢ )
يلتزم المرخص له – فـي حالة وقوع حادث – بإبلاغ هيئة الدفاع المدني والإسعاف مباشرة بوقوعه، كما يجب عليه خلال (2) ساعتين على الأكثر من وقت وقوع الحادث إبلاغ كل من:
١ – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمرخص له.
٢ – مدير عام دائرة التنظيم الفني فـي الهيئة أو من ينوب عنه.
٣ – مدير المياه والصرف الصحي فـي الهيئة، أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للحادث الهام.
المــادة ( ٣ )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من هذه اللائحة، يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الحادث البيانات الآتية:
١ – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.
٢ – تفاصيــل موقــع الحــادث بطريقــة تمكــن المختصيــن من تحديــد مكانه والوصول إليه.
٣ – الظروف والملابسات المرتبطة بالحادث.
٤ – الإجــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لتوفيــر العنايـــة الطبيـــة للمصابين – إن وجدوا – وذلك بالنسبة للحادث الخطير.
٥ – الإجـــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لحمايـــة صحـــة وسلامـــة الموجودين فـي مكان وقوع الحادث.
٦ – الإجــراءات التي اتخذهــا الشخــص المســـؤول عن الموقــع لضمــان استعادة الخدمة، وذلك بالنسبة للحادث الهام.
٧ – المناطــق والأصــول المتأثــــرة بالحــادث، وكميــــة النقــــص فـي إمــدادات الميـــاه، وذلـــك بالنسبة للحادث الهام.

المــادة ( ٤ )
يلتزم المرخص له بإخطار جميع المرخص لهم الآخرين بوقوع الحادث الهام أو الحادث الخطير خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوعه على الأكثر، وخلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت وقوع الواقعة الخطيرة على الأكثر، وموافاتهم بملخص عن الحادث.
المــادة ( ٥ )
يجب على المرخص له إعداد تقرير أولي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:
١ – الإجراءات التي اتخذها المرخص له بعد وقوع الحادث.
٢ – تفاصيل الشخص المصاب أو الشخص المتوفى بالنسبة للحادث الخطير.
٣ – تفاصيل الزمن المستغرق لإرجاع الخدمة للمناطق المتأثرة بالنسبة للحادث الهام.
٤ – أي معلومات إضافية تم الحصول عليها بعد تاريخ الإبلاغ.
المــادة ( ٦ )
يجب على المرخص له إعداد تقرير نهائي حول الحادث، وتقديمه للهيئة وفق الجداول الزمنية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن البيانات الآتية:
١ – التفاصيل الكاملة المتعلقة بملابسات الحادث، مع ذكر الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت لوقوعه.
٢ – التسلسل الزمني للأحداث قبل، وخلال، وبعد وقوع الحادث.
٣ – إفـــادة الأشخـــاص الموجوديــن فـــي موقــع الحــــدث، وإدارة المرخـــص لــــه، والمقــــاول الرئيسي، والمقاول الفرعي.
٤ – التوصيات المقترحة لتجنب وقوع الحادث مستقبلا.
٥ – خطة عمل لتنفيذ التوصيات مع الجدول الزمني.
٦ – أي معلومات إضافية ذات صلة بالحادث.
الفصل الثالث
الموقــــع
المــادة ( ٧ )
يلتزم المرخص له بالإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث من خلال تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، ومعالجتها، واتخاذ اللازم لضمان عدم تكراره.
المــادة ( ٨ )
يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه الحادث بالمحافظة على المعدات، وكافة المعلومات ذات الصلة بالحادث، بما فيها تفاصيل الإجراءات التي اتخذها والتغيرات التي أحدثها فـي الموقع لمباشرة موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية، والجهات المختصة، صلاحياتهم القانونية فـي جمع الاستدلالات أو التحقيق.
المــادة ( ٩ )
يلتزم المرخص له أو مالك الموقع أو شاغله أو الشخص المسؤول عنه الذي وقع فيه حادث باتباع وتنفيذ أي توجيهات تصدرها الهيئة بغرض حماية الصحة والسلامة.
الفصل الرابع
السجلات
المــادة ( ١٠ )
يلتزم المرخص له بإنشاء سجل للحوادث التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذه اللائحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع أي منها، ويتضمن هذا السجل الآتي:
1 – تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.
2 – بيانات الشخص المتضرر أو المتوفى، متضمنة ما يأتي:
١ – الاسم الثلاثي.
٢- المهنة.
٣ – المركز القانوني (مقيم، مشترك، زائر، مشاهد، عامل).
٤ – طبيعة الإصابة.
٥ – عنوان الإقامة وبيانات الاتصال.
٦ – صورة من البطاقة الشخصية للعماني، وصورة من بطاقة العمل أو بطاقة الإقامة لغير العماني.
الفصل الخامس
الغرامات الإدارية
المــادة ( 11 )
يجوز للهيئة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (1.000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (100) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى