تنظيم الاتصالات تصدر لائحة جديدة للمكالمات والرسائل الترويجية وتعدل حقوق المنتفعين

وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارين جديدين يتعلقان بتنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات.
ونص القرار رقم ١٠-٢٠٢٦/٣٦/٢/١١٥٢ على إصدار لائحة تنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة. وأوجب القرار على المخاطبين بأحكام اللائحة توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها، كما ألغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.
أما القرار رقم ١١-٢٠٢٦/٣٦/٢/١١٥٢ فقد عدّل بعض أحكام لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٢/٢٠٢٢/٣/١١٥٢، حيث ألغى تعريف ” الرسالة الاقتحامية (SPAM)»، وتعريف ” التركيب العشوائي للعناوين الإلكترونية (Attacks Dictionary) ” والفصل الرابع ” الرسائل الاقتحامية والرسائل التجارية والدعائية ” من اللائحة.
وصدر القراران استناداً إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٣٠، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ٢٠٠٨/١٤٤، وبموافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.




