إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (خ/١١/٢٠٢٦) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية.
وجاء القرار استناداً إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٦/٢٠٢٢)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (٢٠/٢٠٢٤) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة، وموافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية المرفقة بالقرار.
وأتاحت المادة الثانية للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة، على أن يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم الحالية بما لا يتعارض مع قانون الأوراق المالية واللائحة الجديدة إلى حين صدورها.
كما ألزمت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما منحت المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها.




