أخبار محلية

تعديل قانون الجزاء بإضافة جريمة الرشوة في القطاع الخاص

وهج الخليج – مسقط

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عدد جديد من الجريدة الرسمية ، وقد حوى على مرسوم سلطاني رقم 66/2026 بتعديل بعض القوانين

المادة الأولى:

تجري التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية:

تلغى المادة (146) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تفاصيل التعديلات:

أضاف المرسوم باباً جديداً إلى الكتاب الثاني من قانون الجزاء يُسمى “الباب الخامس مكرراً – جريمة الرشوة في القطاع الخاص”، ويتضمن المواد التالية:

  المادة (222) مكرراً (1): تسري أحكام هذا الباب على الشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها في سلطنة عمان، ولا تسري على من ينطبق عليهم صفة الموظف العام وفقاً لحكم البند (د) من المادة (10) من هذا القانون.

  المادة (222) مكرراً (1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي الأقل مما أعطي له أو وعده به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعداً بذلك من أجل القيام بعمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.

  المادة (222) مكرراً (2): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تساوي الأقل مما أعطي له أو وعده به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعداً بذلك ليقوم بعمل منافٍ لواجبات عمله أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه القيام به.

  المادة (222) مكرراً (3): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من عرض رشوة على صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل ولم تقبل منه.

  المادة (222) مكرراً (4): يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، مع يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ للسلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتباره اعترافاً عذراً مخففاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى