15 ألف ريال غرامات وتعويضات ضد منشأة سياحية مخالفة

وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحاكم المختصة مؤخراً أحكامًا قضائية في عدد من القضايا المرتبطة بقطاع السفر والسياحة، بعد أن تقدم مجموعة من المستهلكين بشكاوى إلى هيئة حماية المستهلك ضد إحدى المنشآت المتخصصة في هذا المجال، وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمات المتفق عليها وفق العقود المبرمة. وقد أحيلت هذه القضايا إلى الادعاء العام بعد تعذر التسوية بين الأطراف، ليتم الفصل فيها قضائيًا.
وقد تضمنت القضايا مبالغ مالية متفاوتة دفعها المستهلكون مقابل خدمات لم يتم تنفيذها، مثل الرحلات البحرية، البرامج السياحية، وحجوزات الطيران والفنادق وإصدار التذاكر. جميع هذه الوقائع اعتُبرت مخالفة للمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، التي تلزم المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وبعد البحث في القضايا التي احالتها الهيئة المتعلقة بشكاوى المستهلكين، أظهرت الأحكام القضائية الواردة في الملفات المرفقة أن المحكمة أدانت المتهمين في جميع القضايا بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، حيث تضمنت العقوبات السجن لمدة ثلاثة أشهر للمتهم الأول، وغرامات مالية قدرها 1000 ريال عماني لكل من المتهمين في كل قضية، ليبلغ مجموع الغرامات 7000 ريال عماني. كما ألزمت المحكمة المزود برد المبالغ المدفوعة للمستهلكين والتي بلغ مجموعها 7715 ريال عماني إضافة إلى تعويضات مالية لبعض الشاكين عن الأضرار المادية والمعنوية بمجموع 1100 ريال وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحكوم بها 15,815 ريال عماني موزعة بين الغرامات، ورد المبالغ، والتعويضات، فضلًا عن إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى العمومية.
وتؤكد هذه الأحكام على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة حماية المستهلك في متابعة الشكاوى وحماية حقوق الأفراد، إذ تعمل على إحالة القضايا إلى الادعاء العام عند تعذر التسوية، بما يضمن عدم إفلات أي مخالف من المساءلة.
كما تعكس جدية القضاء في التعامل مع هذه القضايا وإصدار أحكام رادعة تشمل السجن والغرامات ورد المبالغ والتعويضات، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة القانونية والرقابية، ويضمن التزام المزودين بتقديم الخدمات وفق العقود المبرمة وبما يتناسب مع طبيعتها، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ العدالة.




