هيئة البيئة تُصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت هيئة البيئة القرار رقم (281/2025) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 45/2024. يهدف القانون إلى تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، وضمان استدامتها البيئية.
تتضمن اللائحة التنفيذية عدة أحكام تهدف إلى تنظيم استيراد وتصدير الأحياء الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، وضمان اتباع المعايير البيئية الدولية في التجارة بها. كما وضعت اللائحة شروطًا صريحة للترخيص والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأفراد والشركات المعنية في هذا المجال.
كما تنص اللائحة على أن تتولى هيئة البيئة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لاستيراد وتصدير الأحياء الفطرية. ويجب على المرخص لهم تقديم مستندات تثبت مصادر الأحياء الفطرية وأصولها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية أثناء نقل الأحياء الفطرية عبر المنافذ الحدودية.
وفيما يتعلق بالضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصاريح، تنص اللائحة على ضرورة أن يتم الحصول على تصاريح مسبقة من هيئة البيئة لاستيراد الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض (CITES). كما تحدد اللائحة مسؤوليات المرخص لهم بضرورة الحفاظ على الأحياء الفطرية في بيئة آمنة ومناسبة، وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة المعنية.
ويؤكد القرار أيضًا على أهمية أن تتبع جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالأحياء الفطرية اللوائح المعتمدة لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة المحلية والتنوع البيولوجي في سلطنة عمان.




