تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥ وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۹۷ وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰٨/٨٤ وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۷ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر المادة الأولى:
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره



