أخبار محلية

تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني

 

نصت المادة ( 18 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عن الف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى